للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة: «أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: إِنَا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (١).

وقوله: «ليس على حلالٍ أكله جزاءٌ»؛ فلأنَّ الجزاء قد وجب على قاتله، فليس يجب على غيره إذا أكله؛ لأنَّهُ بمنزلة من أكل ميتةً، ولا جزاء على من أكل ميتةً، سواء كان حلالاً أو محرماً (٢).

•••

[٣٠٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِينَ، فَلَا يُؤْكَلُ، وَمَا لَمْ يُصَد لِلْمُحْرِمِينَ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (٣) (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا صيد للمحرمين فكأنه قد قُتِلَ من أجلهم، وكأن المحرم قتله، فيكره أن يأكله محرمٌ أو حلالٌ، كما لا يجوز أن يأكل محرمٌ أو حلالٌ مما ذبحه المحرم من الصيد.

وقد روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: «يَا


(١) أخرجه مالك [٣/ ٥١٤]، ومن طريقه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم [٤/ ١٣]، وهو في التحفة [٤/ ١٨٥].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٤٢]، عن الأبهري شرح المسألة.
(٣) قوله: «فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»، كذا في شب، وفي مك ٤/ب: «فلا بأس به».
(٤) المختصر الصغير، ص (٤٢٥)، المختصر الكبير، ص (١٨٦)، المدونة [١/ ٤٤٥]، التفريع [١/ ٣٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>