للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الميت قد بطلت ذمَّته التي كان الدَّين بها متعلِّقاً ووجب قسم ماله بالموت، والدَّين مقدَّمٌ على الميراث، ولا خلاف في ذلك.

وكذلك إن فَلَّسَ؛ لأنَّ صاحب الدَّين إنّما رضي بذمَّةٍ سليمةٍ من العيب، فإذَا فَلَّسَ فقد طرأ عيبٌ لم يرض به عند المداينة، فحلَّ حقُّه لهذه العلَّة.

وأيضاً فلمّا وجب تَفْرِقة ماله على الغرماء، كان هو أحدهم، وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه: «أَنَّهُ خَلَعَ مُعَاذَاً مِنْ مَالِهِ، وَقَسمَهُ عَلَى غُرَمَائِهِ» (١).

•••

[١٥٦١] مسألة: قال: ولا يباع حرٌّ، ولا يؤاجر في دَينٍ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ بيع الحر غير جائزٍ بوجهٍ من الوجوه؛ لأنَّ ثمنه حرامٌ كتحريم ثمن الخمر والخنزير، بل هو أوكد؛ لحرمة الحر.

ولا يؤاجر أيضاً في دَينٍ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠]، فأوجب الله تعالى إنظار المعسر حتى يجد ما يقضي دَينه.

فلا يجوز بيع رقبته في دينه، حراً كان أو عبداً، ولا تجوز إجارته أيضاً فيه؛


(١) أخرجه ابن ماجه [٣/ ٤٤٣]، وهو في التحفة [٢/ ١٨٥]، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٥]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٤)، النوادر والزيادات [١٠/ ٧ و ٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>