للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لوجوب إنظار الله تعالى إياه حتى يجد ما يقضي، فمتى بيع أو حُبِسَ أو أُوجِرَ، فهو خلاف ما أمر الله به من إنظاره حتى يجد.

وهو أيضاً إضرارٌ به، وقد قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (١).

ولأنَّ الذي داينه إنّما دخل على أن يأخذ دَيْنَهُ من ماله ورضي بذلك، لا من إجارته أو ثمنه إن كان حراً، أو قيمته إن كان عبداً، أو أجرة منافعهما، والله أعلم.

•••

[١٥٦٢] مسألة: قال: وإذا أَفْلَسَ الرجل، فوجد رجلٌ سلعته - ارتفعت الأسواق أو انخفضت -، فهو أحق بسلعته، إن شاء أخذها، وإن شاء تركها وحاصَّ (٢) الغرماء، إلّا أن يشاء الغرماء أن يعطوه ثمنها فيكون ذلك لهم.

وإن كان المشتري قد باع بعض متاعه، فرب المتاع أولى بما وجد منه، إن وجد نصفه أخذه بنصف الثمن وحاصَّ الغرماء بالنصف.

ولو وجد المتاع كله وقد اقتضى بعض ثمنه، فإن أحبَّ أن يردَّ ما اقتضى ويأخذ سلعته، فذلك له.

فإن وُجِدَتْ سلعته قد عَمِيَتْ (٣)، فإن شاء أخذها بالجميع، وإن شاء أسلمها.


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٣٨.
(٢) قوله: «وحاصَّ»، تحاص الغرماء: أي: اقتسموا المال بينهم حصصاً، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (١١٨).
(٣) قوله: «عَمِيَتْ»، كذا في شب، يعني: إذا كانت السلعة من الماشية، فأصابها العمى، وقد جاء في حاشية المطبوع: «كذا في المخطوط، ولعلَّ الصواب: عيبت»، وكلام الشارح يدل على ما ذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>