للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن وجدها قد ولدت فباعها وحبس ولدها، كان له أن يأخذ ولدها بحصتهم من الثمن (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ بائع السلعة إذا وجدها عند المشتري وقد أفلس، أقوى سبباً من غيره من الغرماء الذين ليس سلعهم موجودةً بأعيانها، فكان أولى بها؛ لوجود عين (٢)، كما كان المُرْتَهِنُ أولى بالرهن الذي في يده من سائر الغرماء الذين ليس لهم في أيديهم رهنٌ؛ لقوة سبب المُرْتَهِنِ على غيره ممن ليس معه رهنٌ.

وقد رَوَى مالك، عن (٣) يزيد بن هارون وغيره، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز (٤)، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبيِّ قال: «مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (٥).


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٤)، المختصر الصغير، ص (٦٦٥)، النوادر والزيادات [١٠/ ٥٣ و ٦٥]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٦].
(٢) قوله: «عين»، كذا في شب.
(٣) قوله: «عن»، كذا في شب، وصوابه: (و)، كما في الموطأ [٤/ ٩٧٨].
(٤) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، أمير المؤمنين، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٧٢٤).
(٥) رواية مالك في الموطأ [٤/ ٩٧٨]، ورواية يزيد بن هارون في شرح مشكل الآثار [١٢/ ١٤]، والحديث في الصحيحين: البخاري (٢٤٠٢)، مسلم [٥/ ٣١]، وهو في التحفة [١٠/ ٤٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>