للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ مثله (١).

ورَوَى سليمان بن بلال، عن خُثَيْمِ بْنِ عِرَاك بن مالك (٢)، عن أبيه (٣)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (٤).

فلهذا قال مالك: «إنَّ البائع أحق بسلعته إذا وجدها عند المفلس، إنْ شاء أخذها، وإن شاء تركها وَحَاصَّ الغرماء».

وقوله: «إلّا أن يشاء الغرماء أن يعطوه ثمنها فيكون ذلك لهم»، فإنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ بائع السلعة إنّما كان أحق بها؛ لأنَّ المشتري لمّا لم يعطه ثمنها كان له أخذها، فإذَا أعطاه المشتري أو الغرماء ثمنها لم يكن له أخذها؛ لأنَّ علة الأخذ إنّما هي من أجل تعذُّرِ الثمن، فإذَا دُفِعَ إليه ثمنها لم يكن له أخذها.

وقوله: «إِنْ كان المشتري قد باع بعض متاعه، فرَبُّ المتاع أولى بما وَجَدَ منه، وحاصَّ مما بقي من الثمن»؛ فلأن البائع لمَّا كان له أن يأخذ كلّ السلعة إذا


(١) أخرجه ابن حبان [١١/ ٤١٥]، والبزار [١٢/ ٢٠٤].
(٢) خثيم بن عراك بن مالك الغفاري المدني، لا بأس به، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٢٩٥).
(٣) عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٧٣).
(٤) أخرجه مسلم [٥/ ٣١]، بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح، وهو في التحفة [١٠/ ٢٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>