للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجدها إذا لم يُدْفَع إليه الثمن، كان له أن يأخذ بعضها إذا وجده ويحاص الغرماء بما لم يجد في ذمَّة المشتري، ويأخذ ذلك من ماله.

وقوله: «إن كان قد اقتضى بعض ثمن سلعته فله أن يَرُدَّه ويأخذ سلعته»؛ فلأنه لا يجوز له أن يأخذ الثمن والسلعة جميعاً، فكذلك لا يجوز أن يأخذ بعض السلعة وكلّ الثمن؛ لأنّه إنّما يجوز له أخذ السلعة أو الثمن، أو ما يجد منها بحصته من الثمن ويحاص الغرماء بما لم يجد.

وقد رَوَى مالك ويونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن (١) الحارث بن هشام، أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعَاً، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (٢)، زاد يونس: «وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ».

ورواه الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه، وقال: «فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئَاً، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ» (٣).

وقوله: «فإن وجد سلعته قد عميت فإن شاء أخذها بالجميع، وإن شاء أسلمها»؛ فلأنَّ النبيَّ لمَّا جعل لبائع السلعة أَخْذَهَا، كان له أن يأخذها إذا


(١) قوله: «عن»، كذا في شب، وصوابه: «بن»، كما في الموطأ.
(٢) رواية مالك في الموطأ [٤/ ٩٧٨]، ورواية يونس أخرجها أبو داود [٤/ ١٨٧]، والحديث في التحفة [١٠/ ٤٢٧].
(٣) أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>