للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجدها بعينها أو أنْقَصَ منها، إذا كان النقصان بمثل العور والعمى لا يتلف بقطعها.

وليس له أكثر منها؛ من قِبَلِ أنّه مُخَيَّرٌ بينَ أَخْذِهَا على ما يجدها وإن كانت ناقصةً، أو محاصَّة الغرماء بالثمن.

ألا ترى: أنَّ المغصوب منه إذا وجد سلعته عند الغاصب وقد نقصت، فله أخْذُهَا وإنْ نقصت، أو تضمين الغاصب قيمتها يوم غصبَ، فكذلك هذا.

وقوله: «فإن وجدها قد ولدت فباعها وحبس ولدها، كان له أن يأخذها (١) وولدها بحصتهم من الثمن»؛ فلأنه لَّما باع الأم فقد أخَذَ عوضاً من الثمن، فهو بمنزلة ما لو باع بعض السلعة وبقي بعضها عنده، فللبائع أن يأخذ ما وجده بحصته من الثمن، ويحاص الغرماء بما لم يجد بقدره من الثمن.

فأمّا إذا ماتت الأم وبقي ولدها الذي وُلِدَ في يد المشتري، فله أخذ الولد بكل الثمن إن شاء أو تركه، وذلك بمنزلة ما لو نقصت الأم في بدنها، لكان له أخذها بكل الثمن، أو تركها ومحاصة الغرماء؛ لأنَّ المشتري لم يأخذ عوضاً إذا ماتت الأم، وقد أخذ عوضها إذا باعها.

فإن مات الولد أو باعه وبقيت الأم، فإنَّ البائع له الخيار بين أخذها بكل الثمن، أو تركها ومحاصة الغرماء؛ من قِبَلِ أنَّ الأم هي التي يقع عليها عقد البيع، وهي بدل الثمن الذي وجب له على المشتري، فإذَا وجدها، كان له أخذها على


(١) قوله: «يأخذها»، غير مثبت في كلام ابن عبد الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>