للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَهِدَهُ، فَلَمْ يَذْهَبْ صَبَغَهُ بِتَوَرُّدٍ (١) أَوْ مَشْقٍ (٢)، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِبْسُ المُصَبَّغَاتِ؛ لِأَنَّهَا تَنْتَفِضُ [صِبْغَتُهَا] (٣) (٤).

•••

* [١٨٢] [وَأَرْجُو أَلَّا يَـ]ــكُونَ (٥) بِالإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ فِيهِ اللُّمْعَةُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ بَأْساً (٦).

•••


(١) قوله: «صَبَغَهُ بِتَوَرُّدٍ»، أي: بصبغٍ له لون الورد، والثوب المورد: هو الذي في لون الورد، ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (٤٠).
(٢) قوله: «أو مَشْقٍ»، أي: صبغ بالمَشْق، أي: بالمَغْرَةِ، وهي طين أحمر، ينظر: التنبيهات المستنبطة [٢/ ٥٢٤]، المغرب للمطرزي، ص (٤٤٢).
(٣) ما بين [] موضع خرم بالمخطوط، والسياق يدل عليه.
(٤) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ومَنَعَه إذا كان مفدَّماً بطيبٍ، والمحرم ممنوعٌ من الطِّيب والزّينة، فليس ينبغي له أن يلبس ثوباً فيه شيءٌ من الطِّيب حتى يزيله بغسله، أو يغيِّرَ لونه لمشقٍ أو غيره بما ليس بطيبٍ ولا زينةٍ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٥ و ٤٦٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤١].
(٥) ما بين [] موضع خرم بالمخطوط، والسياق يقتضيه.
(٦) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>