للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بُلْدَانِ المُسْلِمِينَ العُشْرُ، يُعَشَّرُ عَبِيدُهُمْ كَمَا يُعَشَّرُ أَحْرَارُهُمْ، هُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّهُ يؤخذ من عبيدهم إذا اختلفوا في التّجارة إلى غير إقليمهم كما يؤخذ من أحرارهم»؛ فلأنَّ الحاجة إلى حفظ الطرق للجميع واحدةٌ، والمؤنة فيه متساويةٌ، فوجب أن يؤخذ منهم.

ولم يشبه أخذ الجزية منهم كأخذ العشر في تجاراتهم؛ لأنَّ الجزية إنَّما هي على الرّجال الأحرار البالغين من أهل الذمة دون النّساء والصبيان والعبيد؛ لأنَّ هؤلاء تبعٌ للرجال، وهم في عقدهم وذمتهم، وأَخْذُ العشر فهو لحفظ الطريق كما ذكرنا، وذلك يستوي في الرّجال والنساء والعبيد؛ لأنَّا نحفظ على كل واحدٍ منهم ماله بحفظ الطرق، وفي ذلك مؤنةٌ عليهم.

•••

[٩٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَوْ قَدِمَ نَصْرَانِيٌّ إِلَى بَلَدٍ مِنْ بُلْدَانِ المُسْلِمِينَ؛ لِيَشْتَرِيَ تِجَارةً، فَلَمْ يَشْتَرِ وَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ شَرْيٌ، لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإنِ اشْتَرَى أُخِذَ مِنْهُ العُشْرُ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا اشترى ما أراده من السلع فقد حصلت له


(١) المختصر الكبير، ص (١١١)، المدونة [١/ ٣٣٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>