للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس كذلك الجزية؛ لأنها إنَّما تؤخذ بمرور الزمان عليهم عندنا وفي بلادنا، فمتى مرت سنةٌ واحدةٌ، أخذت منهم الجزية ولم يجز تكريرها عليهم؛ لأنها إنَّما تؤخذ بمرورها.

•••

[٩٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: فَإِنْ بَاعَ، ثُمَّ اشْتَرَى لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ فِيمَا اشْتَرَى شَيْءٌ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ، وَمَا اشْتَرَى فِيمَا سِوَاهَا مِنْ تِجَارَةٍ، لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المال الذي اشترى قد أُخذ منه العشر؛ لأنَّهُ ثمن ما باع من السلع، فلم يجز أن يؤخذ منه فيما اشتراه العشر ثانيةً إذا رجع إلى بلده.

فإن ذهب إلى إقليمٍ آخر، غير بلده، ثم باعها أُخِذ منه العشر ثانيةً؛ لحصول منفعته في الاختلاف إلى غير إقليمه؛ وذلك مثل أن يمضي من الشام إلى العراق، أو من العراق إلى الشام، أو ما أشبه هذه الأقاليم، إذا انتقل من إقليمٍ إلى إقليمٍ غير إقليمه بالتجارة، ثم باع أو اشترى، أُخِذ منه العشر؛ لأنَّهُ قد تجر في غير بلده على ما قلناه.

•••

[٩٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤْخَذُ مِنْ عَبِيدِ النَّصَارَى إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَاتِ فِي


(١) المختصر الكبير، ص (١١١)، المدونة [١/ ٣٣١]، الجامع لابن يونس [٤/ ١٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>