للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[٣٥٤]- (ومن رهن عند رجل رهناً ووكّله على بيعه في حقّه، جاز له بيعه إذا كان يسيراً، كالقضب ونحوه ممّا لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه.
وإن كان ربعاً أو غيره ممّا تكثر قيمته ولا يضرّه بقاؤه، فقد كره له بيعه إلّا بإذن الحاكم إذا غاب ربه.
وقال أشهب: لا بأس ببيع الرّبع وغيره).
قال في شرح التفريع [٩/ ١٠٢]: «قال الأبهري : وإنّما قال ذلك في القضب وأشباهه أنّ له بيعه؛ لأنّ تأخير بيعه يضرّ به.
ولأنّه يتكرّر بيعه على ما يحدث منه من البطون.
فجاز له بيعه من غير إذن سلطانٍ؛ لأنّ إذن السّلطان له يتعّذر عليه على ممرِّ الأوقات، ويشقّ ويتعذّر عليه التّوصل إليه.
قال الأبهري: فأمّا ما لم يكن بطوناً مثل الثمار وغيرها، ولم يخف فساده، فليس ينبغي له أن يبيعه بغير إذن السّلطان؛ ليقوّم بالعدل بينه وبين المرتهن، ولئلا يتّهم المرتهن في محاباةٍ ولا تقصيرٍ.
وكذلك إذا وكّل الرّاهن المرتهن في البيع، فالأحبّ إلينا ألّا يبيعه إلّا بأمر السّلطان.
قال الأبهري : لأنّ المرتهن قد لا يستقصي في البيع ولا يحتاط فيه للرّاهن، فالاحتياط ألّا يبيعه إلّا الحاكم.
فإن لم يفعل وباعه دون الحاكم، جاز بيعه؛ لأنّ الرّاهن قد وكّله في ذلك وسلّطه على بيعه، فإذا باعه بثمن مثله جاز ذلك عليه، كما يجوز ذلك إذا وكّل غير المرتهن، ولا فضل إذا وكّله في بيع الحيوان والرّباع وغيرها.
وإنّما كره مالكٌ بيع الرّيع والحيوان؛ لكثرة ثمنهما.
ولأنّ أمرهما يظهر، وتقع فيهما الخصومة متى جاء الرّاهن، وليس كذلك ما يخفّ من المرهون.

<<  <  ج: ص:  >  >>