للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستغناء بنفقة الزوج عن ابنها، فكذلك إِذَا كانت تحت زوجٍ، ولم تكن مستغنيةً بنفقة زوجها عن نفقة ابنها، فعليه أن ينفق عليها؛ لأنَّه لا يجوز له أن يجيعها ويعريها وهو قادرٌ على أن يكفيَها مؤونة ذلك.

•••

[١٥٥٨] مسألة: قال وليس على الرّجل أن ينفق على جده ولا على جدته (١).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّه قد حال بينه وبين فرض النفقة عليه غيره، إِذ ليس أصْلُ فرضهما عليه؛ لأنَّ نفقة الابن على أبيه الأدنى دون جده، وكذلك على الابن الأدنى أن ينفق على أبيه دون ابن الابن.

ألا ترى: أنَّ كلّ واحدٍ منهما إِذَا كان موجوداً موسراً، كانت النفقة على الأقرب منهما دون الأبعد ولم يشتركا فيه، فكذلك إِذَا عدِمَ الأقرب، لم يلزم الأبعد؛ لأنَّ أصل وجوبها ليست عليه.

ولا فصل بين نفقة الجد والجدة في ذلك؛ لأنَّ أصل الجد والجدة ووجوب نفقتهما وميراثهما هما الأبوان.

ألا ترى: أنهما لا يرثان مع وجود الأبوين، فكذلك لا يلزم ولد ولدهما النفقة عليهما، ولا يلزمهما أيضاً النفقة على ولد ولدهما؛ لِمَا ذكرناه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٣)، المدونة [٤/ ٣٣٣]، التفريع مع شرح التلمساني [٧/ ٣٥٣]، الجامع لابن يونس [٢١/ ٤٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>