للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للورثة أن يحاسبوهم؛ مِنْ قِبَل أنَّ نفقة الأب عليهم من ماله تجوز أن تكون إنّما هي حتى يبيع العروض والعقار، ثمّ يأخذ ما أنفق من ثمن ذلك، وليس تركُه النفقة هاهنا من مالهم التي يحتاج إلى بيعها كتركه من المال الذي يمكن التّصرُّف فيه والنفقة منه من غير بيعٍ.

•••

[١٥٥٦] مسألة: قال: وليس على الابن الموسر أن يُحِجَّ أباه من ماله (١).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الابن عليه أن يقيم بمؤونته لِقُوتِهِ وكِسوته، ويعفَّ فرجه إن احتاج إلى ذلك، فأمّا الحج به فليس يلزمه؛ لأنَّه لا فرض على أبيه إِذَا لم يقدر على المشي، أو لم يكن له مالٌ يحج به إِذَا كان لا يقدر على المشي.

•••

[١٥٥٧] مسألة: قال: وعلى الرّجل أن يُنفق على أُمِّهِ إِذَا كانت تحت زوجٍ، إِذَا كان زوجها محتاجاً (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ على الابن أن ينفق على أمه إِذَا كانت محتاجةً إلى نفقته، سواءٌ كان لها زوج أو لم يكن.

ألا ترى: أَنَّهَا لو لم يكن لها زوجٌ وكانت تصلح للزوج، لم يكن له أنْ يُجْبِرَها على التزويج ولا يطالبها بذلك لتزول عنه النفقة، وإن كانت قادرةً على


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٣)، البيان والتحصيل [٥/ ٣٢٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٣)، المدونة [٢/ ٢٦٣]، النوادر والزيادات [٥/ ٦٦]، التفريع مع شرح التلمساني [٧/ ٣٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>