للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَمِنٍ، فله أن يُخْرِجه؛ لأنَّه قد استغنى عن أبيه وَكَوْنِهِ عنده، قال مالك: «وقد فعل عمر بن الخطاب» (١).

•••

[١٥٥٥] مسألة: قال: وإذا أنفق الرّجل على ولده ولهم مالٌ قد ورثوه، وكتب ما أنفق عليهم، فلمّا هلك، أراد الورثة أن يحاسبوهم:

(فإن كان لهم مالٌ موضوعٌ، فليس عليهم غُرْم ما أنفق عليهم إِذَا لم يقل ذلك عند موته.

(وإن كان لهم مالٌ قد استنفقه فلم يوجد، فإنهم يحاسبون بما أنفق عليهم.

(وإن كانت أموالهم حيواناً أو عروضاً، حُوسِبوا (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ نفقته عليهم من ماله وتَرْكَهُ أن ينفق عليهم من أموالهم إِذَا كان غنياً، دلالةٌ في الأغلب أنّه لم يُرد النفقة عليهم من أموالهم، وأنه أرادها من ماله، فليس للورثة أن يرجعوا عليهم بذلك؛ لأنَّ أباهم تبرَّع بالنفقة عليهم وَتَرَكَ مالهم لهم، إلَّا أن يأمر بذلك الأب عند موته، فيُعْلَم أنّه لم يرد التبرع بالنفقة عليهم.

فأمّا إِذَا كان مالُهُم عروضاً أو حيواناً أو عقاراً فأنفق عليهم من ماله، فإنَّ


(١) لم أقف عليه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٢)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٩)، النوادر والزيادات [٥/ ٦٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>