للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ : تَقُولُ زَوْجَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ وَإِلّا طَلِّقْنِي، ويَقُولُ وَلَدُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، ويَقُولُ خَادِمُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي» (١) فكان الإنسان أولى النّاس بماله حتى يستغني، ثمّ زوجته؛ لأنَّ نفقتها تجري مجرى المعاوضة، ثمّ ولده الذي لا يستغني عنه بنفسه، وكذلك أبواه، عليه أن ينفق عليهما إِذَا كانا محتاجين، وكلُّ ذلك فيما يَفْضُلُ من قوته وما يحتاج إليه، لا فيما هو محتاجٌ إليه.

•••

[١٥٥٣] مسألة: قال: ولا يأخذ الرّجل من مال والديه إلَّا بإذنهما (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّه لا يملك مال والديه، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره بغير إذنه، إلَّا أن يكون له حقٌّ في ماله فمنعه منه، فيجوز له أن يأخذه.

•••

[١٥٥٤] مسألة: قال: وللرجل أن يُخْرِج ولده إِذَا بلغ (٣).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ فرض نفقته عليه يسقط ببلوغه إِذَا كان صحيحاً غير


(١) أخرجه ابن خزيمة [٤/ ١٦١]، من طريق حماد بن زيد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ولم أقف عليه من طريق عاصم عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٢)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٩).
(٣) المختصر الكبير، ص (٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>