للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليس لزوجها منعها من ذلك كله؛ لأنَّه حقٌّ عليها في مالها، كما أنَّه ليس له منعها من حقوق الله ﷿ عليها في بدنها، مثل الصلاة والصيام، وغير ذلك من العبادات.

•••

[١٥٥٢] مسألة: قال: ولا يأخذ الرّجل من مال ولده شيئاً إلَّا بإذنه، إلَّا أن يحتاج فينفق عليه ابنه (١)، فضلاً عن نفسه وأهله (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الرّجل لا يملك مال ابنه كما لا يملك رقبته، فلا يجوز له أن يأخذ من ماله بغير إذنه إِذَا كان مستغنياً عنه؛ لأنَّ النبيَّ قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (٣).

فأمّا إِذَا كان محتاجاً فإنّه يأخذ منه بقدر حاجته؛ لأنَّ على الابن أن ينفق على أبيه إِذَا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه لم يكن عليه أن ينفق على أبيه؛ لأنَّه أحق بذلك من أبيه.

وقد رَوَى حماد بن زيد، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَعِي دِينَارٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: مَعِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ: مَعِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: مَعِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: مَعِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ


(١) جملة: «فينفق عليه ابنه»، مكانها [ ...... ] في موطأ ابن وهب، ص (١٠٩)، فتستدرك من هذا الموضع.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٢)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٩).
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>