للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو حاضراً، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى المُنْكِرِ» (١)، والبينة إنّما يقيمها المُدَّعِي ليُحْكَم له بها، لا لتُسْمَعَ من غير حُكْمٍ بها؛ لأنَّه لا يستفيد بذلك شيئاً، فإذَا أقامها المُدَّعِي على غائبٍ أو حاضرٍ سُمِعَت منه وحُكِمَ له بها.

وقد حكم النبيُّ على أبي سفيان وهو غائبٌ لهندٍ وولدها بالنفقة عليه في ماله، وأمر هنداً أن تأخذ ذلك من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف.

فرَوَى الثوري وأبو أسامة وابن نمير (٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إلى رَسُولِ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» (٣).

ورَوَى معمر، عن الزهري، عن عائشة ذلك (٤).

وقد قال مخالفنا (٥): إنه تُسْمَع البيّنة على الغائب في وجوب نفقة امرأته،


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٩٧.
(٢) عبد الله بن نمير، بنون، مصغر، الهمداني، أبو هشام الكوفي، ثقة، صاحب حديث من أهل السنة، من كبار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٥٥٣).
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٣١٤.
(٤) أخرجه عبد الرزاق [٩/ ١٢٦].
(٥) المخالف في هذه المسألة، هم الحنفية، ينظر: المبسوط [١٧/ ٣٩]، بدائع الصنائع [٦/ ٢٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>