للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو فرضٌ للفقراء والمساكين، كما لم تنب أجرة الأرض التي اكتراها من زيدٍ عن حق المساكين من العشر أو نصف العشر، لكن عليه أن يؤدِّي الكراء، ويخرج العشر أو نصف العشر.

وهذا القول عليه جملةُ أهل العلم من الفقهاء من أهل الحجاز والشام، وكثيرٍ من أهل الكوفة، وهو قول مالكٍ، والشافعي (١)، والثوري (٢)، وهو قول كثيرٍ من التابعين، أذكره في غير هذا الموضع (٣)، ولم يخالفهم في ذلك غير أبي حنيفة وأصحابه (٤).

•••

[٧٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ زَرْعاً قَدْ يَبِسَ، فَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ أَخْضَرُ، فَالزَّكَاةُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْ وَرَثَتِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا يبس الزرع، فقد تناهى صلاحه، وقد استقر حكم الزَّكاة فيه، فإذا مات، أُخرجت الزَّكاة التي قد وجبت عليه إذا كان خمسة أوسقٍ.


(١) ينظر: الحاوي للماوردي [١٨/ ٣٠٥]، المهذب مع شرحه المجموع [٥/ ٣٣٩].
(٢) ينظر: الإشراف لابن المنذر [٣/ ٣٤].
(٣) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [٦/ ٥٦٧]، الإشراف لابن المنذر [٣/ ٣٤].
(٤) ينظر: المبسوط [٢/ ٢٠٧]، بدائع الصنائع [٢/ ٥٧].
(٥) المختصر الكبير، ص (١٠٨)، المدونة [١/ ٣٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>