للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكذلك من معه دون النصاب لا تجب عليه الزَّكاة؛ لاجتماعه مع غيره؛ لأنَّهُ لو انفرد لم تجب عليه الزَّكاة؛ إذ النصاب في الانفراد لا بد من مراعاته، فكذلك في الاجتماع، وقد ذكرت هذه المسألة في زكاة الخليطين في الماشية (١)، فأغنى عن إعادتها، والله أعلم.

•••

[٦٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَرْضِ الخَرَاجِ وَغَيْرِهَا (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الزَّكاة هي حقٌّ لله ﷿ أوجبه للفقراء والمساكين، قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة:٦٠]، والخراج فهو كراء الأرض، فلا يُسقط أحدهما الآخر.

ألا ترى: أنَّ الرجل إذا اكترى أرضاً من غيره بمالٍ معلومٍ، ثم زرعها فخرج منها ما يجب فيه العشر أو نصف العشر، أنَّ عليه أن يُزَكي ما خرج منها، وعليه الكراء لصاحبها، ولا يُسقط وجوب الكراء الذي وجب لصاحبها العشر أو نصف العشر الذي أوجبه الله ﷿ للفقراء والمساكين، فكذلك الخراج الذي على الأرض، لا يسقط العشر أو نصف العشر الذي هو حقٌّ للمساكين؛ لأنَّ الخراج إنَّما هو كراء الأرض التي هي في يدي من هي في يده من المسلمين وهي أرض العنوة؛ لأنها بمنزلة الوقف عندنا، والإمام يكريها ويأخذ كراءها فيصرفه في مصالح المسلمين، فليس ينوب هذا الكراء عن العشر أو نصف العشر الذي


(١) تقدَّم ذكره في مسألة زكاة الخليطين في الماشية.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٠٨)، المدونة [١/ ٣٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>