ما في ملكه فيزكيه زكاةً واحدةً إذا جمع ذلك الجنس والحول والثمرة والزرع، إذا كانت لمالكٍ واحدٍ وكانت صنفاً واحداً وجب عليه جمعها في الزَّكاة، كالأموال التي تكون له من العين والماشية في بلدانٍ مختلفةٍ، فوجب عليه جمعها وزكاتها، والله أعلم.
• أمَّا قوله فيمن بلغت حصته ما تجب فيه الزَّكاة:«إنَّ عليه الزَّكاة»؛ فلاجتماع الأوصاف الموجبة للزكاة من النصاب وغير ذلك، وإذا كان كذلك، فلا فصل بين أن يكون مجتمعاً ومفترقاً في وجوب الزَّكاة عليه، ولا خلاف في ذلك.
فأمَّا من لم تبلغ حصته ما فيه الزَّكاة فلا زكاة عليه؛ لعدم وجود الأوصاف الموجبة للزكاة؛ لأنَّ النصاب تجب مراعاته في الاجتماع والانفراد، كوجوب مراعاة الإسلام والحرية، فلما لم تجب على من له دون النصاب إذا كان مخالطاً لمن له نصابٌ إذا كان عبداً أو كافراً؛ لأنَّهُ لو انفرد عنه لم تجب عليه الزَّكاة،