للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد حلول الحول من يوم زَكَّى الحَبَّ، أو تم الحول عليه بعد البيع من يوم زكى الحب، فعليه أن يزكي الثَّمن.

وذلك بمنزلة سلعةٍ يشتريها للتّجارة فيزكيها ثم يبيعها، فعليه أن يزكي ثمنها إذا حال الحول عليها من يوم قوَّمَ السلعة وزكَّاها.

•••

[٦٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ زَرَعَ طَعَاماً بِمَنْزِلِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ فَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَبَاعَهَا، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهَا حَوْلاً مِنْ يَوْمِ نَضَّ فِي يَدِهِ، إِذَا كَانَ تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الطعام بمنزلة العروض والسلع، ولا زكاة فيها إلَّا أن يشتريها للتّجارة، فإذا باعها وهي لغير تجارةٍ، استقبل بثمنها حولاً، ثم زكى.

كذلك هكذا الطعام الذي لم يزرعه لتجارةٍ، إذا باعه استقبل به حولاً؛ لأنَّ أصله لغير تجارةٍ.

•••

[٦٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَوَائِطُ مُخْتَلِفَةٌ أَوْ أَرْضٌ مُفْتَرِقَةٌ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ مَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ذلك كلّه في ملك رجلٍ واحدٍ، فعليه أن يجمع كلَّ


(١) المختصر الكبير، ص (١٠٨).
(٢) المختصر الكبير، ص (١٠٨)، الموطأ [٢/ ٣٨٣]، المدونة [١/ ٣٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>