للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَوَقْتُهُ الَّذِي نَسْتَحِبُّ إِخْرَاجَهَا لَهُ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ، وَإِنْ أَخْرَجَ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ (١).

• أمَّا قوله: «زكاة الفطر تُخرج عن كل إنسانٍ»، فلأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ فرض زكاة الفطر على كل حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين.

روى ذلك مالكٌ، وعبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ النبي صلى الله عليه (٢).

فوجب بهذا الخبر أن يخرجها عن كل مسلمٍ، حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته من المسلمين.

وليس عليه أن يُخرج عن عبده الكافر لهذا الحديث؛ لأنَّهُ لَمَّا قيل: «مِنَ المُسْلِمِينَ»، لم تجب على الكافرين.

ولا تُخرج أيضاً عنهم؛ لأنَّ زكاة الفطر إنَّما هي على أهل الصّيام، والكافر ليس من أهل الصّيام ولا أهل الطهارة، فلم تجب عليه زكاة الفطر ولا على سيده فيه.

فإن قيل: إنَّ سبيلها سبيل المؤنة، فلمَّا كان عليه أن ينفق على عبده الكافر، فكذلك عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر (٣).


(١) المختصر الصغير، ص (٣٢٣)، المختصر الكبير، ص (١١٢)، الموطأ [٢/ ٤٠٦]، المدونة [١/ ٣٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٢)، التفريع [١/ ٢٩٥].
(٢) خبر مالك في الموطأ [٢/ ٤٠٣]، ومن طريقه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم [٣/ ٦٨]، وخبر عبيد الله في المسند [١٠/ ٥٧]، والحديث في التحفة [٦/ ٢٠٥].
(٣) ينظر الاعتراض في: المبسوط [١/ ١٠٣]، بدائع الصنائع [٢/ ٧٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>