للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويكره لُبْسُ المِنْطَقَةِ (١) المفَضَّضَةِ؛ لأنَّها ليست من لبس العرب، وهي من لبس العجم.

وكذلك يكره أن تكون الفضَّة أو الذّهب فِي السُّرُجِ أَوِ اللِّجَامِ أو السِّكين وأشباه ذلك.

وتجوز حِلْيَةُ المُصْحَفِ، كما يجوز ذلك في السَّيف.

•••


(١) قوله: «المنطقة»، هي شبه الهميان، يربطها المسافر على وسطه يضع فيها نفقته، ينظر: شرح غريب ألفاظ المدوَّنة، ص (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>