للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقصد به السَّرف، فجاز له الانتفاع به واستعماله بكل وجهٍ: من الأكل، والتدهُّن به، وغسل البَدَنِ، وأشباه ذلك.

•••

[٣١٦٧] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً وسُئِلَ عن وُضُوءِ اليدين قبل الأكل؟

فقال: إنِّي لأكره ذلك، وقد دخلت على عبد الملك بن صالحٍ (١)، فقرَّب إلينا وَضُوءَاً لغسل أيدينا قبل الطَّعام، فأبيت أن أفعلَ، فقال لي: «أَوَتُنْكِر ذلك؟»، فقلت: «نعم»، فانتهى عن ذلك.

فقيل له: ترى ذلك مِنْ فعل الأعاجم؟

قال: نعم (٢).

• وقد ذكر مالكٌ علَّة كراهيته لذلك، وهو أنَّه من فعل الأعاجم، وأنَّ ذلك


(١) هو عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ولَّاه الأمين على الشام والجزيرة سنة أربع وتسعين، وولي المدينة والصوائف في أيام الرشيد، وروى عن أبيه وعمه ومالك، وروى عنه عدة، ينظر: ترجمته في: تاريخ دمشق [٣٧/ ٢١]، سير أعلام النبلاء [٩/ ٢٢١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٤٠)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٢٢)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٥٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>