للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وكذلك كلّ من اشترى شيئاً معيباً، ثمّ تصرّف فيه بعد علمه بعيبه، لم يجز له ردّه، ولم يكن له على البائع أرش عيبه).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٣٩]: «قال الأبهري : وسواءٌ كانت بكراً أو ثيّباً؛ لأنَّ المشتري إذا علم بالعيب، إنّما له الردّ أو الإمساك، فإن ردّ أخذ الثّمن، وإن أمسك فلا أرش له، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فلمّا وطئ بعد العلم بالعيب، فقد رضي به، وليس له الردّ ولا أرش العيب».
وقال أيضاً: «واختلف إذا وطئها قبل أن يعلم بعيبها، ثمّ علم بعيبها وأراد ردّها، هل يكون وطؤه فوتاً يمنع ردّها، أم لا يكون فوتاً:
فقال مالكٌ : لا يكون ذلك فوتاً وله الردّ، فإن كانت ثيّباً فلا شيء عليه في وطئها؛ لأنّه وطئ ما ملكه، فلا مهر عليه ولا أرش؛ لأنّ الوطء لا ينقص الثيّب من ثمنها.
وإن كانت بكراً فعليه ما نقصها الافتضاض، قال الأبهري : لأنّ الوطء ينقص من ثمنها».
وقال أيضاً في [٨/ ١٤٠]: «ومن ابتاع جاريةً على أَنَّهَا عذراء، ثمّ جاء فزعم أنّه لم يجدها كذلك، فإنّه ينظر إليها النّساء، فإنْ قُلْنَ: نرى أثراً قريباً، حلف البائع، ثمّ لزمت المبتاع، وإن قلن: هذا قديمٌ، حلف المبتاع، ثمّ ردّها، فإن أبى، رُدَّت اليمين على البائع، ثمّ لزمت المبتاع.
قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّه يُقدَرُ على استعلام ذلك بنظر النّساء إليه، فيرجع إلى نظرهنّ، وما يقلن في ذلك، كما يرجع في تعريف عيوب النّساء إلى نظرهنّ.
ثمّ يحلف من قَوِيَ سببه من البائع أو المبتاع احتياطاً، فمن حلف حُكِم له، ومن أبى حلف الآخر وحُكِم له؛ لأنّه قد اجتمع للمحكوم له قول النّساء ونكول المدّعى عليه، فكان أمره أقوى من أمر خصمه».

<<  <  ج: ص:  >  >>