للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال الشافعي : الخراج للبائع».
[٢٦٩]- (ومن اشترى دابّة سمينةً فعجفت عنده، ثمّ ظهر على عيبٍ بها، فهو بالخيار في حبسها وأخذ أرشها، وفي ردّها وردّ ما نقص العجف عنده وأخذ ثمنها.
وإن اشتراها عجفاء فسمنت عنده، ففيها روايتان:
إحداهما: أنّه بالخيار في حبسها وأخذ أرشها، والأخرى: أنّه إن حبَسَها لم يكن له أرشها، وله ردّها وأخذ ثمنها)
قال في شرح التفريع [٨/ ١٤٥]: «قال الأبهري : لأنّ المنافع تختلف في الدّابة بالسّمن والعجف؛ لأنّ الدوابّ إنّما تراد للرّكوب والحمولة، والسّمين منها آكد على الكدّ والتّعب من المهزول الأعجف.
فلذلك قال: يردّ البائع على المشتري قيمة العيب إذا عجفت عنده؛ لأنّها قد فاتت في يده باختلاف المنافع، كما لو كان عبداً فهزل في يد المشتري، كان على البائع دفع الأرش إليه؛ لأنّه قد فات.
وليس كذلك الرّقيق إذا عجف أو سمن؛ لأنّ الرّقيق لا يراد للرّكوب والحمولة؛ وإنّما يراد للوطء والخدمة، وذلك لا يختلف في السّمن والعجف».
وقال أيضاً: «واختلف إذا كانت عجفاء فسمنت عنده، هل يكون ذلك فوتاً ويرجع بقيمة العيب، أو تكون كالقائمة، تُمسَكُ ولا شيء له، أو يردّ ولا شيء عليه؟
قال مالكٌ مرّةً: إنّه ليس بفوتٍ، وهو مخيّر بين أن يردّ ولا شيء عليه، أو يمسك ولا شيء له.
قال الأبهري : لأنّه قادرٌ على الردّ مع ما قد زاد فيها من السُّمن، فإذا لم يردّها فقد اختار إمساكها، فلا أرش له للعيب.
وقال مرّةً: إنّه فوتٌ، ويخيَّرُ بين أن يردّ ولا شيء له، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب، وقاله ابن القاسم.
قال الأبهري : لأنّ السّمن ربّما أضرّ بالدّابة ومنع من كثرة الحمولة

<<  <  ج: ص:  >  >>