للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى ابن وهبٍ، عن يونس، عن ابن شهابٍ، عن عُروة، وعمرةَ، عن عائشة، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «السَّارِقُ يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ» (١).

وروى ابن أبي حازم، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرةَ، عن عائشة: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ قَطَعَ سَارِقَاً فِي رُبُعِ دِينَارٍ» (٢).

وروى عبد الوهاب (٣)، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرة، عن عائشة، عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ مثله (٤).

فإن قيل: قد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قطع في مِجَنٍّ قيمته عشرة دراهم (٥) (٦)؟

قيل له: نحن نقول بالخبرين جميعاً، يُقْطع في عشرة دراهم وفي ثلاثة دراهم، وفي ربع دينارٍ أيضاً؛ لحديث عائشة، نستعمل الأحاديث كلَّها ولا نترك بعضها.


(١) متفق عليه: البخاري (٦٧٩٠)، مسلم [٥/ ١١٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٤١٧].
(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٧/ ٢٥] بهذا الإسناد، وهو في مسلم [٥/ ١١٢]، وفي التحفة [١٢/ ٤٢٩].
(٣) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٦٣٣).
(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٧/ ٢٤].
(٥) أخرجه أبو داود [٥/ ٧٧]، وهو في التحفة [٥/ ٧٩].
(٦) ينظر الاعتراض في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [٦/ ٢٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>