للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يجوز أن يوجب لنفسه حقوقاً تجب بدخول شهر رمضان، من ديونٍ تحل له، ويُسقِطُ عن نفسه حقوقاً تسقط بدخول شهر رمضان، فالتهمة قائمةٌ في الأمرين جميعاً.

فإن قيل: قد روى سماك بن حربٍ (١)، عن عكرمة (٢)، عن ابن عباس قال: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلَالَ، يَعْنِي: رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً» (٣) (٤).

قيل: قد روى هذا الحديث جماعةٌ من الأثبات فأرسلوه عن النبي صلى الله


(١) سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، صدوقٌ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربةٌ، وقد تغيَّر بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٤١٥).
(٢) عكرمة مولى ابن عباس، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٨٧).
(٣) أخرجه أبو داود [٣/ ١٤٠]، وهو في التحفة [٥/ ١٣٧].
(٤) ينظر الاعتراض في: شرح الجصاص لمختصر الطحاوي، [٢/ ٤٥٣]، الحاوي للماوردي [٣/ ٢٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>