فمنعه الشافعي ﵁ في كلّ شيءٍ. ومنعه أبو حنيفة ﵁ في كلّ شيءٍ إلّا العقار وما لا ينقل. ومنعه مالكٌ ﵁ في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت طعاماً. ودليلنا: قول النّبِيّ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامَاً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ»، فلمّا خص الطّعام بالذِّكر، دلّ على أنّ ما عداه بخلافه. قال الأبهري ﵁: ولأنّ ملك المشتري قد ثبت له على ما اشتراه، وزال ملك البائع عنه، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وإذا كان كذلك، كان للمشتري أن يبيع ما اشتراه من العروض قبل قبضها. وقد قال بعض من يخالفنا في هذه المسألة: إنّه يجوز عتق العبد إذا اشتراه قبل قبضه. ولا يجوز عتق ما لم يملكه الإنسان كما لا يجوز له بيعه، فإذا جاز عتقه جاز بيعه. فإن قيل: إنّ النّبِيّ ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمنه الإنسان؟ قيل: معنى الخبر: أن يبيع ما لم يملكه، فما ما قد ملكه فلا، والله أعلم». (٢) ما بين [ .. ]، غير ظاهر في التصوير، والسياق يقتضيه. (٣) أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٢]، والترمذي [٢/ ٥١٥]، وابن ماجه [٣/ ٣٠٨]، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»، والسياق لأبي داود، وهو في التحفة [٦/ ٣٠٤].