للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [١٩٨] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ وَالخُفَّيْنِ (١).

•••

* [١٩٩] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الحَرِيرَ المُصَبَّغَ وَالوَشِيَّ وَالحُلِيَّ (٢).

•••

* [٢٠٠] وَتَرْكُ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ المُشَبَّعِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، الَّذِي إِذَا عَرِقَتْ خَرَجَ فِي جِلْدِهَا (٣)، وَلَا بَأْسَ بِمَا دُونَهُ (٤).

•••


ولأنّ بها ضرورة في ذلك؛ لمعاملات النَّاس وتصرفها فيما يصلحها، وقد قيل في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور:٣١]: إنّ ذلك هو الوجه واليدان».
(١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المختصر الصغير، ص (٤١٨)، المدونة [١/ ٤٦٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٢]، التفريع [١/ ٣٢٣].
(٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥٢٠]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: قال الأبهري: «ولأنها عورةٌ، فعليها تغطية جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين.
وتلبس ما شاءت من الثياب، إلّا ما كان مصنوعاً بالطيب، أو مشبعاً بعصفر ينفض على بدنها، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنّها ممنوعة من ذلك على ما ذكرنا»، وينظر: المدونة [١/ ٤٦٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٢].
(٣) قوله: «إِذَا عَرِقَتْ خَرَجَ فِي جِلْدِهَا»، كذا في مك، وفي المطبوع: «إذا عرقت فيه خرج في جلدك».
(٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>