للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [١٩٥] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ الرَّجُلُ بِالجُبَّةِ (١).

•••

* [١٩٦] وَقَدْ قِيلَ: لَا يَرْتَدِي المُحْرِمُ بِالسَّرَاوِيلِ (٢).

•••

* [١٩٧] وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلَا تَتَبَرْقَعُ، وَلَا تَلْبِسُ القُفَّازَيْنِ (٣).

•••


(١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٤]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: قوله (لا بأس أن يرتدي)، كما يرتدي بإزاره أو بشيء عنده غير مخيطٍ».
(٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٤]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «ووجه كراهته الارتداء بالسراويل، وكذلك كل مخيطٍ من قميصٍ وقباءٍ؛ فلأنَّ المحرم ممنوعٌ من الانتفاع به على وجه اللُّبسِ، والتردِّي به لُبْسٌ.
وأمَّا النَّوم عليه فلا بأس به، وكذلك إن تردَّى به من البرد حال النَّوم، فأمَّا من يجعله على يديه في لُبْسٍ أو تردَّى به، فذلك ممنوعٌ منه»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٤].
(٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المختصر الصغير، ص (٤١٧)، المدونة [١/ ٤٦١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٢]، التفريع [١/ ٣٢٣]، وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق [١/ ١٦٠]، والتلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٩] شرح الأبهري: «قال الأبهري : وإنما كره النقاب والبرقع والقفاز؛ لأنّ المرأة عليها كشف وجهها وكفيها في الاحرام؛ لأنّ إحرامها فيهما دون سائر بدنها؛ لأنّ هذين يجوز لها إظهارهما في الصلاة وللناس،

<<  <  ج: ص:  >  >>