للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [١٩٣] وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبِسْ سَرَاوِيلَ وَيَفْدِي (١).

•••

* [١٩٤] وَلَا يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ أَنْ يُدْخِلَ كَتِفَيْهِ فِي قَبَاءٍ (٢)، وَلَكِنْ يَرْتَدِي بِهِ (٣).

•••


[٥/ ١٥]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ به حاجةً إلى ذلك، فلا يمنع مما يحتاج إليه من مصالحه.
ولأنَّه لم يقصد بهذا الفعل إلى قتل دوابّه فيكون ممنوعاً»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٩]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٤] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٣٨]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وسواءٌ كانت ضرورته ألَّا يجد مئزراً، أو إلى مرضٍ أحوجه إلى لباسه؛ لأنّه معذور في لبسه في الحالين جميعاً، فلمّا كانت عليه الفدية إذا لبسه لتعذر المئزر» - كذا فيما بين يدي من المخطوط، ليس للكلام تتمة.
ونقل عنه أيضاً أنّه قال: «قال الأبهري: وممَّا يدل على أنّ عليه الفدية إذا لبس السراويل إذا لم يجد المئزر، هو أنّ النّبي لم يأمر بتخريق السّراويل، وأمر يقطع الخفين، فناب قطعهما فيما يلحقه من النّقص فيهما عن الفدية، ولم ينب لبس السراويل عن الفدية؛ لأنَّ لبسه لم يضره شيئاً، بل قد نفعه».
(٢) قوله: «قَبَاءٍ»، هو ثوب ضيق من ثياب العجم، مفرج منفتح، ينظر: مشارق الأنوار [٢/ ١٧٠]، الشرح الكبير للشّيخ الدردير [٢/ ٥٥].
(٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، المدونة [١/ ٤٦٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>