للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [١٨٨] وَلَا بَأْسَ بِالإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ المُعَلَّمِ (١).

•••

* [١٨٩] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ إِذَا أُلْجِئَ إِلَى ذَلِكَ، لِحِلْمٍ أَو غَيْرِهِ (٢).

•••

* [١٩٠] وَلَا يَغْسِلُهُ بِالغَاسُولِ (٣) (٤).

•••

* [١٩١] وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ دَوَابِّهِ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (٥).

•••

* [١٩٢] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ المُحْرِمُ ثَوْبَهُ (٦).

•••


(١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨).
(٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، المدونة [١/ ٤٤٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٦].
(٣) قوله: «بِالغَاسُوْلِ»، هو ما يغسل به الثوب والرأس، ينظر: تاج العروس [٣٠/ ٩٩].
(٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، المدونة [١/ ٤٤٠].
(٥) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٦].
(٦) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع

<<  <  ج: ص:  >  >>