(٢) ما بين []، في موضع خرم، والسياق يقتضيه. (٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما مُنِع المحرم من لبس المعصفر؛ من أجل الزّينة، لا من أجل الطّيب؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من الطّيب والزّينة والتّزويج والوطء، كالمعتدّة المتوفاة عنها زوجها سواءٌ، هي ممنوعةٌ من هذه الأشياء كلّها، فإذا تطيّب المحرم قليلاً كان أو كثيراً، فعليه الفدية. وأمّا إن صبغ يده بحناءٍ، فإن كان كثيراً، كانت عليه الفدية من أجل الزّينة، وإن كان يسيراً، لم يكن عليه شيءٌ، وكذلك المعصفر»، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٠). (٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، الموطأ [٣/ ٤٧١].