للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [١٨٦] وَلَا [ ....... ] (١) [بلبـ]ـس (٢) المُعَصْفَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ لَوْنُهُ عَلَى الجِلْدِ، وَتَرْكُ الصَّبْغِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا (٣).

•••

* [١٨٧] وَإِذَا مَسَّ الثَّوْبَ رِيحُ طِيبٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ، فَلَا بَأْسَ بِالإِحْرَامِ فِيهِ (٤).

•••


(١) ما بين []، خرم أتى على قرابة كلمتين، ولعلها: «بأس للمحرمة»، وفي الموطأ، «عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنَّها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران»، قال الباجي في المنتقى [٢١/ ١٩٨]: «وقد روى ابن حبيب عن مالك في المعصفر المفدَّم: لا بأس أن تلبسه المحرمة ما لم ينتفض منه عليها شيء؛ لأنّه إذا لم ينتفض منه شيء فقد ذهبت بهجته ومشابهته المصبوغة بالزعفران والورس، وأما المحرم فلا يلبس المفدم وإن لم ينتفض منه شيء فكانت أسماء تلبس المعصفر المفدَّم».
(٢) ما بين []، في موضع خرم، والسياق يقتضيه.
(٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما مُنِع المحرم من لبس المعصفر؛ من أجل الزّينة، لا من أجل الطّيب؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من الطّيب والزّينة والتّزويج والوطء، كالمعتدّة المتوفاة عنها زوجها سواءٌ، هي ممنوعةٌ من هذه الأشياء كلّها، فإذا تطيّب المحرم قليلاً كان أو كثيراً، فعليه الفدية.
وأمّا إن صبغ يده بحناءٍ، فإن كان كثيراً، كانت عليه الفدية من أجل الزّينة، وإن كان يسيراً، لم يكن عليه شيءٌ، وكذلك المعصفر»، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٠).
(٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، الموطأ [٣/ ٤٧١].

<<  <  ج: ص:  >  >>