(٢) كذا في مك: «تُسْدِلَ»، وفي المطبوع: «تسبل». (٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المختصر الصغير، ص (٤١٨)، المدونة [١/ ٤٦٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣١)، التفريع [١/ ٣٢٣]. (٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المختصر الصغير، ص (٤١٨)، التفريع [١/ ٣٢٤]. (٥) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٠]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: «وإنّما جاز للمحرم الكحل بالإثمد وغيره مما ليس فيه طيب؛ لأنَّ الكحل ليس بزينةٍ للرِّجال فيمنعون منه، وهو زينةٌ للنِّساء فيمنعن منه. ولا بأس بالكحل قبل الإحرام، كما لا بأس بالدهن والتمشط وأشباه ذلك مما لا طيب [فيه].