• قد ذكر مالكٌ العلَّة في أنْ لا زكاة فيها، وهو قوله:«إنها عَرَضٌ من العُروض»، فلا زكاة في العروض إلَّا أن تُشترى للتّجارة، فتزكى زكاة التّجارة على ما قد فسرناه.
وأما إذا كانت لغير تجارةٍ، فلا زكاة فيها؛ لأنَّ الزَّكاة تجب في العين والحرث والماشية دون سائر العروض.
وقوله:«لا خُمُس فيه»؛ فلأنَّ الخمس إنَّما يجب في القسمة أو في الركاز؛ لأنَّهُ مال كافِرٍ وجَدَه مُسلمٌ، وليس كذلك هذه الأشياء، وإنَّما هي عُرُوضٌ حكمها حكم العُروض.