للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر مثله (١)، وهو قول جماعةٍ من التابعين.

فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ امْرَأَةٍ سِوَارَيْنِ، فَقَالَ لَهَا: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟، قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَأَدِّي زَكَاتَهُ»، رواه حسين بن ذكوان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه (٢)، قالوا: ففي هذا دلالةٌ على أنَّ في الحلي زكاةٌ وإن أريد به اللّبس (٣).

قيل له: جد عمرو بن شعيبٍ، إن كان عبد الله بن عمرو، فهو متصل الإسناد، وهو سماعٌ من النبي صلى الله عليه؛ لأنَّ عبد الله بن عمرو صاحب رسول الله .

وإن كان جده الأصغر، فهو محمد، والحديث مرسلٌ وفي إسناده لينٌ.

فإن كان صحيحاً، فيجوز أن يكون حليّاً لا يجوز استعماله مما فيه سرفٌ


(١) أخرجه مالك [٢/ ٣٥٢]، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يحلِّي بناته وجواريه الذَّهَب. ثم لا يخرج من حليِّهنَّ الزَّكاة».
(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٣/ ٢٧]، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو بن شعيب به، وهو عند أبي داود [٢/ ٣١٣]، والترمذي [٢/ ٢٢]، من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب به، وهو في التحفة [٦/ ٣٠٩].
(٣) ينظر الاعتراض في: التجريد للقدوري [٣/ ١٣٢٤]، المبسوط للسرخسي [٢/ ١٩٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>