للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان يُنتفع بأجرته فلا تجب عليه الزَّكاة؛ لأنَّهُ لا يُطلب فضله بالتصرف فيه بالبيع والشراء.

وأحسب أنَّ محمد بن مسلمة المخزومي (١)، قال: «عليه الزَّكاة» (٢)؛ من قِبَلِ أنَّهُ لم يَتخذه للُّبس والزينة، وإنَّما اتخذه لطلب الفضل، والصحيح ما قاله مالكٌ لِمَا ذكرناه.

فأمَّا إذا كان الحلي لغير اللُّبس والزينة، وإنَّما هو للتّجارة أو لذخيرةٍ، فإنَّ عليه فيه الزَّكاة؛ لأنَّهُ لم يتخذه للُّبس والزينة اللذين تسقط معهما الزَّكاة، فعليه فيه الزَّكاة؛ لأنَّ أصل الذَّهَب والفضة أنَّ فيهما الزَّكاة، وإنَّما تسقط إذا عُدل بهما إلى الزينة والتجمُّل.

وقد روي عن جماعةٍ من الصحابة أنهم كانوا لا يزكُّون الحلي، منهم: ابن عمر، وعائشة، وأسماء (٣)، وغيرهم.

فروى مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ» (٤).


(١) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي المدني، نزيل دمشق، من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك. ينظر: تاريخ الإسلام [٥/ ٤٥٢]، الديباج المذهب [٢/ ١٥٦].
(٢) حكاه الباجي في المنتقى [٢/ ١٠٩] عن محمد بن مسلمة.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٤٧٢]، عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: «أنها كانت لا تزكِّي الحلي».
(٤) أخرجه مالك [٢/ ٣٥١]، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: «أن عائشة زوج النّبيّ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهنَّ الحلي، فلا تخرج من حليِّهنَّ الزَّكاة».

<<  <  ج: ص:  >  >>