للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التصرف فيه وأراد به الزينة والتجمل، لم تكن عليه الزَّكاة؛ لأنَّهُ قد نقله عن الأصل الذي وجبت الزَّكاة فيه من أجله.

ألا ترى: أنَّ العبد والفرس لا زكاة في عينهما، فمتى اشتراهما للتّجارة، وجبت عليه الزَّكاة، وكذلك سائر العروض، فعليه الزَّكاة في ثمنها إذا باعها، أو في قيمتها على وجهٍ ما.

فلمَّا كانت العين التي لا زكاة فيها إذا قصد فيها النماء والتجارة وجبت فيها الزَّكاة، كانت العين التي فيها الزَّكاة إذا عُدِلَ بها عن التّجارة وطلب النماء إلى الزينة والتجمل لم تكن عليه الزَّكاة.

فإن قيل: فلم لا أوجبتم الزَّكاة في الحلي وإن كان يراد به الزينة والتجمُّل، كما أوجبتم في الإبل العوامل الزَّكاة، وإن كان فيها الزينة والجمال (١).

قيل له: ليس يشبه الحلي إذا أريد به اللبس والجمال الإبل العاملة؛ من قِبَلِ أنَّ الإبل العاملة، النماءُ فيها موجودٌ لا ينقطع بالعمل، وهو الدَّر والنسل، وإنَّما ينضاف بالعمل إلى ذلك أجرةٌ، والحلي فإذا لُبِسَ وتُزين به، لم يمكن التقلب فيه وطلب النماء في الشراء والبيع، فلم يمكن اجتماعهما لهذه العلَّة.

فأمَّا إذا كان الحلي للكراء، فإنَّ مالكاً قال: «لا زكاة عليه»؛ لأنَّ عينه قد نُقِلت عن التّجارة والتصرف فيه بالشراء والبيع.


(١) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٤/ ١٦٣]، وسيذكر الشارح عكس الاعتراض في مسألة وجوب الزَّكاة في الماشية إذا كانت غير سائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>