للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.

قَالَ: وَإِذَا كَانَ الخُلَطَاءُ لَهُمْ جَمِيعاً مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ أُخِذَ مِنَ المَالِ زَكَاةٌ، فَإِنَّهُمْ يَتَرَادُّونَ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ أَمْوَالِهِمْ، بِقَدْرِ مَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (١).

• قوله: «لا زكاة على الخلطاء في الإبل والغنم وكذلك البقر، حتى يكون لكل واحدٍ منهم ما تجب فيه الزَّكاة، فإن كان لبعضهم ما تجب فيه الزَّكاة أُخذت منه الزَّكاة دون من لم تجب عليه» (٢)؛ فلأنَّ النّبيّ قال فيما رواه مالكٌ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (٣)، فكان هذا نفياً عاماً في كل مالكٍ وكل ملكٍ أن تكون فيه الصدقة، حتى تكون له خمس ذَوْدٍ، سواءٌ كان منفرداً بملكه أو مخالطاً لغيره؛ لأنَّ الحاجة إلى حصول النصاب واعتباره في الخلطة، كالحاجة إلى حصوله في الانفراد؛ لأنَّ النصاب من أحد الأوصاف التي تجب الزَّكاة بوجوده، ومن أوصاف وجوبها الحرية والإسلام.


(١) المختصر الصغير، ص (٣١٠)، المختصر الكبير، ص (١٠١)، الموطأ [١/ ٣٧٠]، المدونة [١/ ٣٧١ و ٣٧٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٠٨)، التفريع [١/ ٢٨٦ - ٢٨٧].
(٢) من قوله: «فإن كان لبعضهم» إلى هذا الموضع، غير موجود في المتن، وإنما هو من الشارح، كما هو ظاهر.
(٣) تقدم ذكره في المسألة ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>