للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلمَّا كان المسلم إذا كان مخالطاً لكافرٍ أو عبدٍ بدون النصاب إلى ما هو نصابٌ للعبد والكافر، أو ما إذا اجتمع كان نصاباً، لم تكن على المسلم الزَّكاة فيما يملكه من دون النصاب، وإن كان بالخلطة يصير نصاباً مع ما لغيره؛ لأنَّهُ لو انفرد لم يكن من أهل الزَّكاة، فكذلك إذا كان مخالطاً لغيره، فلا زكاة عليه، سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين أو عبدين؛ لأنَّ كل واحدٍ لو انفرد لم يكن من أهل الزَّكاة، الذي لا يملك النصاب، أو الكافر، أو المكاتب.

فلمَّا لم يصر الكافر والمكاتب بالخلطة من أهل الزَّكاة؛ - لأنه لو انفرد لم يكن من أهلها -، فكذلك المسلم الذي لا يملك النصاب إذا خالط غيره، لم يصر بملكِ غيره من أهل الزَّكاة؛ لأنَّهُ لو انفرد بملكه لم يكن من أهل الزَّكاة.

فإن قيل: قد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ» (١)، فهذا على عمومه؛ لأنَّ الخلطة قد تكون بالنصاب ودونه، وكذلك قوله: «يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا»، وإن كان لكل واحدٍ منهما أقل من النصاب، وإجراء هذا الحديث على عمومه، أولى من قوله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (٢).

قيل له: قوله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»، نفيٌ مُتيقنٌ، وهو على عمومه في المالك الواحد والجماعة المختلطين، لا يُنتقل عن هذا الأصل المتيقن بشيءٍ مجملٍ.


(١) هي قطعة من حديث أنس المتقدِّم ذكره في المسألة ٣٦.
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي [٤/ ٩٧]، المجموع [٥/ ٢٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>