للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتَاباً فِيهِ الفَرَائِضُ» فذكر: «وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ» (١)، وذَكَر زكاة الإبل والغنم على ما تقدَّم ذكره.

•••

[٣٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ شَيْءٌ.

وَالأَوْقَاصُ: مَا بَيْنَ السِّنَّيْنِ مِنَ العَدَدِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ معاذاً امتنع من أخذ الصدقة فيما بين السنين، وقال: «لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئاً حَتَّى أَسْأَلَهُ».

ولمَّا قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: من كذا إلى كذا، لم يجز أن يُنتقل من زكاةٍ إلى زكاةٍ إلَّا باستكمال العدد المشترط.

•••

[٤٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي المَالِ سِنَّانِ:

• فَإنْ كَانَ السِّنَّانُ فِي المَالِ، فَالسَّاعِي بِالخِيَارِ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ أَخَذَ.


(١) أخرجه ابن حبان [١٤/ ٥٠١]، بنحو الطريق الذي أورده الشارح.
(٢) المختصر الصغير، ص (٣٠٩)، المختصر الكبير، ص (١٠١)، المدونة [١/ ٣٥٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>