[٢٣١]- (ولا بأس ببيعها على القطع قبل بدوّ صلاحها، ولا بأس ببيعها على التّبقية بعد بدوّ صلاحها). قال في شرح التفريع [٨/ ٧]: «وأمّا قبل بدوّ صلاحها، فليس يجوز بيعها على التّبقية؛ لعدم حصول الانتفاع بها، فأمّا بيعها على القطع فإنّه يجوز. قال الأبهري ﵁: لأنّ منفعة ما اشتراه تحصل له في الحال إذا قطع، فبيعه جائزٌ، وإنّما الممنوع من بيعه ما لم يبدُ صلاحه من التمر وغيره على التّبقية؛ لأنّ ذلك غررٌ، لا منفعة فيه للمشتري في الحال، ولا يدري هل تحصل المنفعة من ذلك أم لا». [٢٣٢]- (ومن باع ثمرةً قبل بدوِّ صلاحها ولم يشترط قطعها ولا بقاءها، فالبيع باطلٌ، وكذلك إن اشترط قطعها فبقّاها مشتريها، فالبيع باطلٌ، وتُردُّ الثّمرة على بائعها والثّمن على مشتريها، فإن فاتت في يد مشتريها، ضمن مكيلتها إن كانت معلومةً، أو قيمتها إن كانت المكيلة مجهولةً، وله ما أنفق عليها في سقيها وجذاذها). قال في شرح التفريع [٨/ ٨]: «اختلف فيمن اشترى ثمرةً قبل بدوّ صلاحها ولم يشترط جذاذاً ولا تبقيةً، هل يحمل البيع على الجذاذ فيكون جائزاً، أم على التّبقية فيكون فاسداً: فقال ابن القاسم: إذا اشترى ثمرة قبل بدوّ صلاحها فجذّها مكانه فالبيع جائزٌ. وقال ابن القصار: البيع فاسدٌ حتى يشترط الجذاذ، وبه قال القاضي عبد الوهاب والأبهري ﵄». وقال أيضاً في [٨/ ٩]: «إذا ثبت هذا، فمن اشترى ثمرةً قبل بدوّ صلاحها، فتركها حتى بدا صلاحها، أو رطبت ثمّ جذّها، فالبيع فاسدٌ، ويكون على المشتري قيمتها يوم جذّها إن كانت رطباً، قاله ابن القاسم.