للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد ذلك من قليلٍ أو كثيرٍ على ما ذكرناه.

والحجَّة فيه كالحجَّة في زكاة الدَّيْنِ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ العُرُوضَ لا تجب في أعيانها الزَّكاة، وإنَّما تجب في أثمانها إذا كانت للتّجارة، فقبل أن يُحَصِّل ثمنها فلا زكاة عليه.

ألا ترى: أنَّ رجلاً لو وَرِثَ عَرَضاً أو وُهِبَ له ونوى فيه التّجارة، لم تجب عليه فيه الزَّكاة حتى يبيعه، ثم يستقبل حولاً من يوم باعه، فإذا اشتراه بنيّة التّجارة، وجبت عليه فيه الزَّكاة متى ما باعه ولم يستقبل حولاً؛ لأنَّهُ اشتراه للتّجارة ونوى فيه البيع، وليس تجب عليه بالنيّة الزَّكاة دون حصول الثَّمن.

ألا ترى: أنَّهُ لا تجب عليه فيما وَرِثَهُ أو وُهِبَ له الزَّكاة بالنيّة حتى يبيعه، ثم يستقبل حولاً؛ من قِبَل أنَّ أصل مُلْكِه لم يكن للتّجارة، ولا بدل من شيءٍ فيه الزَّكاة.

فثبت بما قلنا أنَّ العُرُوضَ ليس في أعيانها زكاةٌ، وإنَّما الزَّكاة في أثمانها على ما وصفنا.

فلهذا قال مالك: «إنَّه لا تُقَوَّمُ العروض كل سنةٍ؛ لأنها ليسـ[ـت] (١) تُعَيَّنُ في أول كل سنةٍ، والزَّكاة تجب في العين والحرث والماشية، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (٢)، فكل


(١) ما بين [ .. ]، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٢) متفق عليه: البخاري (١٤٦٤)، ومسلم [٣/ ٦٧]، وهو في التحفة [١٠/ ٢٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>