للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (١)، فجائزٌ للحامل وغيرها شرب الدَّواء السَّليم في الأغلب.

فأمَّا ما لم يكن سليماً في الأغلب، لم يجز للحامل ولا غيرها شربه، وبخاصَّةٍ الحامل؛ لخوفها على حملها.

•••


(١) أخرجه ابن ماجه [٤/ ٤٨٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٩/ ٥٢٢]، وهو في التحفة [٧/ ٦٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>