للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد قال مالكٌ: الشَّهادةُ غير العدلِ اللّوثُ، وشهادة المرأة من اللّوث.

والأوّل أحبّ إلينا، ألّا تكون القسامة إلَّا مع العدل، ولا يُقْسَم مع شهادة النِّساء (١).

• إِنَّمَا قال: «إنَّه يُقْسَم مع اللّوث، يُقْسِم أولياء المقتول، يحلفون خمسين يميناً، ثمَّ يستحقّون دم من أقسموا عليه، أو دية وليّهم المقتول»؛ من قِبَلِ أنَّ الشّهادة على القتل لَمَّا لم يمكن التّوثق فيها؛ لأنَّ القتل والجراح لا تكاد تقع في مواضع يحضرها النّاس، وإنّما يتبع القاتل في ذلك المواضع الخالية من النّاس، وليس كذلك سائر الحقوق.

ولأنَّ الشّهادات يمكن فيها، والتّوثُّق (٢) لها.

فكان الحكم في القسامة مخالفاً للحكم في سائر الحقوق، فجُعِلَ للوليّ أن يقسم مع اللّوثِ، وقد قال الله ﷿: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة:١٧٩] معناه: أنّ القاتل إذا قُتِلَ ارتدع غيره عن القتل، فكان في ذلك حياةٌ للنّاس.

فجاز القتل بالقسامة وأخذ الدّية بها؛ حياطةً للدّماء؛ وليرتدع النّاس عن ارتكاب ذلك (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٤)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٣٧]، البيان والتحصيل [١٥/ ٤٦٣ و ٤٦٦].
(٢) قوله: «والتّوثُّق»، كذا في المخطوط، ولعلَّها: «التوثّق»، إذا نقلها التلمساني في شرح التفريع [٧/ ١٠]، عن الأبهري كذلك.
(٣) إلى هذا الموضع من الشرح، نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٧]، عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>