ضياعه ولا رضي صاحبه بفساده، فعليه غُرْمُ ذلك لصاحبه، إلَّا أنْ يُعْلم ضياعه ببينةٍ تقوم أو أمرٍ ظاهرٍ يُعلم ذلك.
فإذا كان عند صاحب المتاع فقد عُلم ضياعه فلا شيء عليه، وقد رضي بفساده؛ لأنَّه لم ينكِر ذلك عليه حين كان عنده، إلَّا أن يغر من نفسه بأن لا يكون من أهل الصناعة، فتلزمه قيمة ما أفسد لتعديه فيما ضيع.
فأمّا إذَا كان من أهل الصناعة والبصر بها فأتى على يده، لم يكن عليه شيءٌ، وذلك بمنزلة الطبيب إذَا أخطأ فلا شيء عليه؛ لأنهم قد أُذِن لهم في العمل مع جواز الخطأ والغلط منهم، ومنزلة ذلك كمنزلة الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فلا غُرْم عليه فيما حكم به.
•••
[١٦٨٨] مسألة: قال: ومن دفع إلى غسَّالٍ ثوباً فأخطأ به إلى رجلٍ، فلبسه على غير معرفةٍ، فلا غُرم عليه، والغسال يغرم لصاحب الثوب، فإن لبسه وهو يعرف أنّه ليس بثوبه، فهو ضامنٌ (١).
• إنّما قال:«إنه لا غُرْمَ على لابس الثوب فيما لبسه إذا كان على غير معرفةٍ»؛ فلأنَّ لابسه لم يتعمد إتلاف مال صاحب الثوب بِلِبْسِ الثوب، فيكون عليه بدله، ولا أخطأ عليه في ذلك فيكون أيضاً عليه بدل ذلك، والمخطئ عليه هو الغسال، فوجب على الغسال غُرم ذلك لصاحب الثوب؛ لأنّه المخطئ عليه إن لم يعلم، والجاني عليه إن عَلِم.
(١) المختصر الكبير، ص (٣٠٩)، الموطأ [٤/ ١٠٨٥]، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (٨٧).