فإنْ لَبِسَه وهو يعرف أنّه ليس بثوبه، فعليه قيمة ما لبس لصاحبه؛ لأنّه قد أتلف عليه منفعة شيءٍ لم يملكه وملكها غيره، فوجب عليه بدل ذلك لصاحبه، كما لو أتلف الثوب لكان عليه قيمة ذلك لصاحبه.
•••
[١٦٨٩] مسألة: قال: وإذا احترق بيت خياطٍ، فرأى ثوب رجلٍ يحترق، فعليه الضمان، إلّا أن يكون سيلٌ أو صاعقةٌ، والرهن مثله (١).
• إنَّمَا قالَ ذلك، إذا كان قادراً على تخليصه فلم يخلصه، فعليه غُرم ذلك لصاحبه.
وكذلك الرهن عليه قيمة ذلك لصاحبه؛ لأنّه في يده وهو قادرٌ على تخليصه، فإذا لم يفعل ذلك حتى تلف فمن قِبَلِه كان التلف، فوجب عليه غرمه لصاحبه.
ويجوز أن يكون قول مالك، إنّما هو إذا لم يُعلم ما ذكره الصانع والمرتهن بغير قوله، فلا يصدق على ذلك وعليه غرم ذلك لصاحبه.
فأمّا إذا كان سيلٌ أو صاعقةٌ فلا شيء عليه؛ لظهور ذلك؛ ولأنه لا يقدر على تخليصه إذا كان كذلك، فلم يفرط فيه حتى تلف، ولم يكن تلفه بسببه.
•••
[١٦٩٠] مسألة: قال: ومن دفع إلى صبَّاغٍ ثوباً يُبَيِّضُه، وصَبَغَه،
(١) المختصر الكبير، ص (٣٠٩)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (٨٧)، النوادر والزيادات [٧/ ٧٥].