قيل له: صحيح هذا الحديث مرسلٌ، ومن وصله ففي حديثه لين من قبل أن الذي وصله إبراهيم بن يزيد الخُوزِيّ، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر، وإبراهيم بن يزيد متروك الحديث، ومحمد بن عباد بن جعفر، يقال: إنَّ في حديثه لينٌ. وقد يحتمل الخبر إن صح، أن يكون النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ إنَّما أجاب السائل حيث قال: «هَلِ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ اسْتِطَاعَةٌ، قَالَ: نَعَم، الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ اسْتِطَاعَةٌ». ألا ترى: أنَّ النبي ﷺ لما قيل له في الحديث: «مَا الحَجُّ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: العَجُّ وَالثَّجُّ»، يعني بالعَجِّ: التلبية، والثجِّ: إراقة الدماء، ثم قد يكون حجٌ، ولا يكون حجٌّ ولا عجَّ فيه ولا ثجَّ؛ لأنَّ المفرد ليس عليه دمٌ، ولو نسي التلبية في إحرامه لكان حجُّه تاماً، وما كان عليه دم»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣١٧]، التفريع [١/ ٣١٥]، البيان والتحصيل [٤/ ١٠]. (١) ما بين [] ساقط من النص، وتمت الإشارة إليه، لكن الحاشية في موضع خرم، والسياق يقتضيه، ونحوه عبارة مالك، كما في شرح التفريع للتلمساني [٤/ ٤٥٧]. (٢) قوله: «بِالصَّرُورَةِ»، الصرورة: هو الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجَّا، ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (١٦٣)، وقد تقدَّم. (٣) قوله: «بِبَيْتِ المَقْدِسِ»، كذا في مك ٨/أ، ونحوه في شرح التفريع للتلمساني [٤/ ٤٥٧]، وفي المطبوع: «ببيت الله». (٤) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٢)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٥٧]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ مروره ببيت المقدس والصلاة فيه فعل خيرٍ، فلا بأس أن يفعله، ثم يحج، وقد قال النّبيّ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى».