للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورَوَى مالك والثوري، عن أبي الرِّجَالِ (١)، عن أمه عمرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ مَاءٍ فِي بِئْره» (٢).

ورَوَى القعنبي، قال: حدثنا خارجة بن عبد الله (٣)، عن أبي الرِّجَالِ، عن أمه عمرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه: «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ مَاءٍ فِي بِئْره» (٤).

•••

[١٥٠١] مسألة: قال: ولا تُبَاع مياه الماشية (٥) (٦).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ حفر آبار الماشية إنّما يكون في عفو الأرض، وحيث لا ملك لأحدٍ فيه، وحفرها أيضاً هو على وجه القربة إلى الله ﷿، فلمن


(١) محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، ثقة، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٨٦٩).
(٢) أخرجه مالك [٤/ ١٠٧٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٢/ ٢٣٤].
(٣) خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني، صدوق له أوهام، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٢٨٣).
(٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد [١٣/ ١٢٥]، من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن القعنبي، به.
(٥) قوله: «مياه الماشية»، هي التي تكون في بئر الماشية، وبئر الماشية: هي ما حفره الرّجل في غير ملكه، على ما عهده مما يحفره الرّجل لماشيته في البراري وفيافي القفار، ينظر: المنتقى للباجي [٦/ ٣٥].
(٦) المختصر الكبير، ص (٣٠٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>